الحر العاملي

108

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) . ( 3152 ) 2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميت يوضع كيفما تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره . أقول : ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا ( 1 ) . 20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة . ( 3153 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار . ( 3154 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع و ( 1 ) سجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .

--> الكافي 3 : 174 / 2 . 2 - تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 20 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 321 / 999 والاستبصار 1 : 470 / 1815 . 2 - الكافي 3 : 180 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 8 من أبواب صلاة الجنائز . ( 1 ) في المصدر زيادة : لا .